الفاضل الهندي

26

كشف اللثام ( ط . ج )

منها " ( 1 ) ففي تفسير علي بن إبراهيم : إنه الكفان والأصابع ( 2 ) . وفسر بالوجه والكفين . ولمرسل مروك بن عبيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان ( 3 ) . وصحيح علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ( 4 ) . وللاطباق في الأعصار على خروجهن من غير ضرورة بلا نكير . وأما حرمة الأزيد فلقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك ( 5 ) . ولأنه مظنة الفتنة ، ولذا صرف ( صلى الله عليه وآله ) وجه الفضل بن عباس عن الخثعمية ( 6 ) . وأطلق في المبسوط الجواز على كراهية من غير تقييد بالمرة ( 7 ) وقوى في التذكرة الحرمة مطلقا ( 8 ) وجعل في التبيان أحوط ( 9 ) لإطلاق الأمر بالغض وخوف الفتنة والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهن سافرات وإنما يخرجن متسترات ، ولا يتعين ما ظهر منها لما ذكر ، بل الظاهر ما عن ابن مسعود ( 10 ) من الثياب ، وظاهر الابتلاء بالنظر ما يقع اتفاقا لا متعمدا ، وخبر مروك مرسل . * ( وكذا المرأة ) * تنظر إلى وجه الأجنبي وكفيه مرة لا أزيد ، لاشتراك العلة حرمة وجوازا ، والحرمة مطلقا هنا أقوى منها في العكس . وللشافعية قول بجواز نظرها إلى ما يبدو منه عند المهنة ( 11 ) . وآخر إلى غير

--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) لم نعثر عليه في تفسير علي بن إبراهيم ، لكن نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان : ج 7 ص 138 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 231 ب 1 من أبواب مقدمات النكاح المحرم ح 3 . ( 5 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 298 . ( 6 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 89 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 160 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 14 . ( 9 ) التبيان : ج 7 ص 429 . ( 10 ) نقله عنه الشيخ في التبيان : ج 7 ص 429 . ( 11 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 132 .